المحقق الحلي

38

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

حلّت ، ثم تزوّجها فاعتمد ما اعتمده أولا حرمت في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره ، فإن نكحت ثم حلّت فنكحها ثم فعل كالأول حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا ، ولا يقع الطلاق للعدّة ما لم يطأها بعد المراجعة ، ولو طلّقها قبل المواقعة صح ، ولم يكن للعدة ، وكل امرأة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق ، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن ، راجعها أو تركها .

--> ( 1 ) الجواهر 32 / 128 .